عربي ودولي

أبوظبي تصدر أول قانون مدني لتنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً ينظم شؤون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، وهو الأول من نوعه في العالم.

يهدف القانون إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتقدمة لتسوية نزاعات الأحوال الشخصية المتعلقة بغير المسلمين، وضمان حق غير المسلمين في الخضوع لقانون معترف به دوليًا قريبًا منه من حيث الثقافة والعادات. واللغة، وكذلك تحقيق وحماية مصالح الطفل الفضلى، خاصة في حالة انفصال الوالدين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وبحسب وكيل دائرة القضاء في أبوظبي يوسف سعيد العبري، فإن “القانون الجديد هو الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل المتعلقة بالحياة الأسرية لغير المسلمين”. مشيرة إلى أن دائرة القضاء عملت “على تقديم حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي ستعرض على المحاكم بعد دراستها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية متقدمة توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين. في إمارة أبوظبي لحل الخلافات الأسرية بشكل مرن وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشار العبري إلى أن دائرة القضاء أنشأت أول محكمة متخصصة للنظر في قضايا الأسرة لغير المسلمين على أن تكون جميع إجراءاتها باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل فهم الأجانب لإجراءات المحاكم وتعزيز الشفافية القضائية. .

يتضمن القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة مواضيع رئيسية، بما في ذلك الزواج المدني والطلاق والحضانة المشتركة للأطفال والميراث.

ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام القضاء بإدخال مفهوم “الزواج المدني” بناء على إرادة الزوج والزوجة.

الفصل الثاني حدد إجراءات الطلاق، وحقوق الزوجين، وتقدير القاضي في حساب حقوق الزوجة المالية بناءً على عدة معايير، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة، والوضع الاقتصادي لكل من الزوجين، وغيرها. الأمور التي ينظر فيها القاضي عند تقدير حقوق الزوجة المالية.

وقد أدخل الفصل الثالث مفهوماً جديداً في حضانة الأبناء بعد الطلاق، وهو مشاركة الأب والأم في الحضانة بالتساوي بينهما، أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، حفاظاً على تماسك الحضانة. الأسرة بعد الطلاق والصحة النفسية للأطفال.

كما تناول الباب الرابع الإرث وتسجيل الوصايا وحق الأجنبي في إجازة وصية مع جميع ممتلكاته لمن يشاء، بينما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، بشرط إثبات نسب المولود بالزواج أو الاعتراف.