التخطي إلى المحتوى

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل مبلغ 135 ألف درهم، لأنه سلّمها مبلغ 130 ألف درهم لاستثماره مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تنفذ الاتفاق بينهما، ولم ترد المبلغ.
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى ضد امرأة، طالب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 130 ألف درهم قيمة المبالغ المدفوعة منه لها، وإلزامها بدفع 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه اتفق مع المرأة على أن يدفع لها 130 ألف درهم مقابل أرباح شهرية، وسلمها المبلغ على ثلاث دفعات، واتفق معها في كل دفعة على أرباح شهرية محددة، ولكنها لم تقم بذلك، ولم ترد المبلغ، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية.
وخلال نظر الدعوى، تخلفت المرأة، على الرغم من إعلانها، فيما حضر المدعي، وأقسم بناء على توجيه المحكمة له، بأن المرأة لم ترد له أصل المبلغ المسلم لها وقدره 130 ألف درهم، أو أي جزء منه، وأن ذمتها لاتزال مشغولة بكامل المبلغ.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأنها بعد أن رأت في الاتفاقات المرفقة صورها، والمحررة بين الطرفين، قرينة على صحة ما يدعيه المدعي، قامت بعدها بتوجيه اليمين المتممة للمدعي، وبذلك تكون الدعوى استقامت أمام المحكمة، وثبت لها صحة تسليم المدعي للمدعى عليها المبلغ المطالب به، لاستثماره، وعدم ردها هذا المبلغ للمدعي، كما تستخلص المحكمة خطأ المدعى عليها، وتبني حكمها على هذا الأساس، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي مبلغ 130 ألف درهم.
وأشارت إلى أن قانون المعاملات المدنية ينص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وأن الضمان يقدر بما لحق المضرور من ضرر، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليها استخلصته المحكمة في عدم رد المرأة المبلغ بعد اتفاقهما على استثماره، الأمر الذي فوّت على المدعي فرصة الاستفادة من المبلغ، واستثماره في مجال آخر، وبذلك فإن المحكمة ترى في مبلغ 5000 درهم تعويضاً كافياً للمدعي عن كل الأضرار المادية التي لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 135 ألف درهم، وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App