اخبار الامارات

«خليجي» يشوّه وجه طليقته بسكين.. والمحكمة تعوضها بـ 140 ألف درهم

قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام (خليجي) بأن يؤدي إلى طليقته (خليجية) 140 ألفاً و100 درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقها من ضرر نتيجة اعتدائه على سلامة جسدها، وتشويه وجهها بسكين، وإتلاف مركبتها، وتعريض حياتها للخطر أثناء قيادة مركبتها.
وأفادت أوراق القضية بأن المدعية لحقتها أضرار مادية تمثلت في ما بذلته من أتعاب محاماة، وإصابات جسدية بليغة بالوجه، تحتاج إلى إعادة تأهيل، ترتب عنها عاهة مستديمة، وفق ما ورد في التقرير الطبي، وتحتاج إلى علاج مستقبلي وعمليات تجميل لتخفيف أثر الإصابة، إضافة إلى دفعها 7655 درهماً رسوم ادعاء مدني، وما لحقها من ضرر أدبي نتيجة الإصابات التي لحقت بها بوجهها ولاتزال في ريعان شبابها، ما أثر في مظهرها الخارجي ونفسيتها، وأصبحت تشعر بالحزن والرعب، خصوصاً أن الإصابات كادت تودي بحياتها.
وطالبت المدعية في صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 900 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والأدبية، و100 ألف درهم تعويضاً عن إتلاف سيارتها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقدمت وكيل المدعية، المحامية حنان البايض، مذكرة تمسكت فيها بطلبات التعويض والأدبي والمادي، فيما قدم وكيل المدعى عليه، المحامي رمزي العجوز، مذكرة طالب فيها برفض الدعوى لخلوها من السند القانوني، باعتبار أن الأضرار التي تدعيها المدعية غير ثابتة وتحتاج إلى تحقيق. وأوضح أن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحق موكله لم يثبت أنه مَن ألحق بالمدعية الضرر، وأن المدعية لم تلحقها عاهة مستديمة، كما توجد خلافات سابقة بين الطرفين، وطلب رفض الدعوى وندب خبير سيارات لمعاينة سيارة المدعية لبيان ما بها من أضرار، وإن كانت صالحة للاستعمال بعد صيانتها، واحتياطياً ندب لجنة ثلاثية من أطباء وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوقيع الكشف الطبي على المدعية لبيان ما بها من إصابات، وإن كانت الإصابة بوجهها يحتمل زوالها أو تترتب عليها عاهة مستديمة.
وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي، أن المحكمة الجنائية دانت المدعى عليه من أجل الجرائم التي نسبت له، بالحبس مدة سنة وبغرامة مالية قدرها 3000 درهم، نتيجة اعتدائه على سلامة جسد المجني عليها، بتعمده الاصطدام بسيارتها، وضربها باستخدام سكين، محدثاً بها إصابات خلّفت عاهة مستديمة وتشويهاً جسيماً بوجهها، وسبّها، وتعريض حياتها للخطر وإتلاف سيارتها.
وتقدّر المحكمة التعويض عن الضرر المادي بقيمة 70 ألفاً و100 درهم، أما عن التعويض عن قيمة السيارة فإن المحكمة ترى عدم قبول الدعوى لرفعها ممن ليس له صفة، حيث إن السيارة تعود ملكيتها لوالد المدعية وليس للمدعية.
وأشارت إلى أن اعتداء المدعى عليه على المدعية بسكين خلّف لها إصابات وتشويهاً بالوجه وعاهة مستديمة، وسبّها وملاحقتها، وما شعرت به من خوف ورعب يوم الواقعة واصطدام المدعى عليه بسيارتها، يجعل الضرر الأدبي ثابتاً، لأنه ضرر جسيم ومستمرة مخلفاته وملازم للمدعية، وتقدر المحكمة التعويض عن الضرر الأدبي بقيمة 70 ألف درهم نتيجة لما ارتكبه المدعى عليه تجاه المدعية من جرائم.
وذكرت أن المحكمة تلزم المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 140 ألفاً و100 درهم تعويضاً لها عما لحقها من ضرر مادي وأدبي، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
• المدعية لحقتها أضرار مادية تمثلت في ما بذلته من أتعاب محاماة، وإصابات جسدية بليغة بالوجه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App