اخبار الامارات

«بينها بورش ورولز رويس».. إلزام امرأة برد 7 سيارات إلى طليقها في أبوظبي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة برد سبع سيارات إلى طليقها، وأكدت المحكمة أن المركبات لا تزال مسجلة باسم المدعى، ورفضت المحكمة طلب المدعي بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بالسيارات.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام رجل برفع دعوى ضد طليقته، طالب إلزامها برد سبع سيارات، وأن تؤدي له ثلاثة ملايين و339 ألف و350 درهم تعويضاًَ عما أصابه من أضرار، موضحاً أن المدعى عليها كانت زوجةً له ورزق منها بأربعة أبناء.

 وأشار الرجل إلى أنه يمتلك سبع سيارات في مسكن الزوجية السابق وأن المدعي عليها سبق أن أقامت دعوى أحوال شخصية وصدر فيها حكم قضي بإلزام المدعي بتوفير سيارتين لها، وطالب المدعي المدعى عليها بتسليمة السيارات عدا سيارتين «بورش، ولكزس»، إلاً أنها امتنعت دون مبرر، لافتاً إلى أنه لحقت به أضرار بسبب حرمانه من الانتفاع بالسيارات.

فيما قدمت المدعى عليها مذكرة تضمنت دعوى متقابلة، أشارت فيها إلى أن الحكم الصادر في دعوى الأحوال شخصية قضى بإلزام طليقها بتوفير سيارتين وتحمل مصروفاتهما، وأن المدعي تخلى عن السيارات محل الدعوى لأبنائه، وأنها سددت أغلب أقساط سيارة رولز رويس كما دفعت جزء كبير من أقساط سيارة مرسيدس من مالها الخاص وسلمتها للمدعي نقداً وأنه دفع جزء بسيط من الأقساط كهدية، وسجل السيارتين باسمه أنها لم تتحصل منه على إيصال السداد لكونه كان زوجها.

وأشارت إلى أنها لا تنتفع بتلك السيارات لمصلحتها الشخصية بل هي مخصصة لمنفعة أبناء المدعي الذين هم في حضانتها.

وطالبت القضاء برفض الدعوى الأصلية، وإثبات ملكيتها لسيارة  رولز رويس، وإثبات تبرع طليقها بالسيارات الأخرى لخدمة أبنائه. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت بالأوراق أن المركبات السبع جميعها مسجلة باسم المدعى، واستمعت المحكمة الى شهود والذى جاءت أقوالهم على أن المدعى عليها كانت تستخدم تلك المركبة وانها كانت تتولى تجديد الرخص وصيانتها ولم تدل الشهادة على أن المدعى عليها هي القائمة بشراء المركبة، وللمدعى ست مركبات أخرى موجودة في فيلا الزوجية وكانت المدعى عليها تستخدمها أيضاً ولا ينال ذلك مما قررته محكمة الأحوال الشخصية من توفير مركبتين لصالح أبنائه حيث يقوم هو باختيار المركبات المناسبة لأبنائه.

ولفتت المحكمة إلى أن أقوال المدعية تقابلاً أن المدعى عليه وهب لها المركبة جاءت أقوالها مرسلة دون إثبات ذلك وكانت المركبة لا تزال مسجلة باسم طليقها وكان يقع عليها عبء إثبات الهبة أو التبرع أو حتى سداد المبلغ، الأمر الذي يكون معه الطلب قائم على سند غير صحيح، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها برد المركبات السبع للمدعى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى الأصلية، ورفض الدعوى المتقابلة مع إلزام رافعها بالمصروفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App