انقلب موظف خليجي (31 عاماً) على صديقته السابقة، نتيجة خلاف حدث بينهما، وسبها بألفاظ مسيئة، وهددها بفضحها من خلال نشر صور خاصة لها على شبكات التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، قاصداً المساس بشرفها إذا لم ترد على اتصالاته الهاتفية، وتعيد العلاقة بينهما من جديد، فتم القبض على المتهم، بعد تحذيره مرة من قبل الشرطة، وأحيل إلى النيابة العامة التي وجهت إليه ارتكاب جناية التهديد المصحوب بطلب وجنحة السب، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم، وأوقفت تنفيذه لمدة ثلاث سنوات.
وأفادت المجني عليها، موظفة (عربية)، تبلغ من العمر 28 عاماً، بأنها ارتبطت بالمتهم فترة، ثم انتهت علاقتهما، وانقطع التواصل بينهما، لكنه دأب على الاتصال بها هاتفياً، ومراسلتها من خلال تطبيق «واتس أب» و«إنستغرام»، فلم تكن ترد عليه، وفوجئت به يوجه إليها تهديداً بنشر صورها الخاصة، ويسبها بألفاظ خادشة للحياء.
وأضافت أنها تقدمت بشكوى ضده لدى مركز الشرطة المختص في دبي، فتم استدعاؤه، وإلزامه بالتعهد بعدم التعرض لها مرة أخرى، لكنه اتصل بها مجدداً، وتمادى في أفعاله، وظل يهددها ويسبها، فحررت بلاغاً لدى الشرطة، بعد أن وجه إليها اتهامات مسيئة للسمعة، وهددها بنشر صورها وفضحها، والتشهير بها على شبكات التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) إذا لم تعد إليه.
من جهته، أقر المتهم بجريمته في محضر استدلال الشرطة، لكنه تراجع عن أقواله في المراحل اللاحقة، وكرر إنكاره أمام المحكمة خلال محاكمته.
ونعى دفاع المتهم، خلال الطعن على حكم أول درجة، الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، لافتاً إلى أن الحكم الابتدائي قضى بإدانة موكله، على الرغم من انتفاء أركان الجريمتين المنسوبتين إليه، وكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المجني عليها، وعدم صحة الصور والمستندات التي اصطنعتها بنفسها.
من جانبها، أفادت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم، بأن حكم محكمة أول درجة المطعون عليه استوفى العناصر القانونية للدعوى في الجريمتين المنسوبتين إلى المتهم، وأورد على ثبوتهما أدلة سائغة اطمأنت إليها المحكمة، كما اطمأنت المحكمة إلى شهادة المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، التي أيدها تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، فضلاً عن إقرار المتهم في محضر استدلال الشرطة، لذا التفتت المحكمة عن إنكاره لاحقاً ولم تعول عليه.
ورداً على دفع المتهم بشأن كيدية الاتهام، أكدت المحكمة أن هذا الدفع لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة.
كما رفضت دفوع وكيل المتهم المستأنف، المتمثلة في عدم قبول الدعوى الجزائية، وانقضاء حق المجني عليها في تقديم الشكوى بمضي المدة، وعدم إفصاحها عن رغبتها في تحريك دفع، مشيرة إلى أن هذه الدفوع جاءت ترديداً لما سبق أن تمسك به الدفاع أمام محكمة أول درجة، وردت عليها الأخيرة، ورفضتها بأسباب سائغة، تشاطرها إياها محكمة الاستئناف.
ورداً على دفع وكيل المتهم بأن الدعوى لا تخضع لقانون تقنية المعلومات، وإنما يطبق عليها القانون الاتحادي، نظراً لأن الهاتف المستخدم محدود الاتصال بين أشخاصه، وليس من آليات التواصل الاجتماعي، أكدت محكمة الاستئناف أن الجريمة نفذت بواسطة أحد برامج التواصل الاجتماعي (واتس أب)، ما يخضعها للمادة 16 من قانون تقنية المعلومات رقم 5 لستة 2012، وانتهت إلى تأييد إدانة المتهم، وحبسه ثلاثة أشهر، وأوقفت تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات.
• المتهم دأب على الاتصال بالفتاة ومراسلتها عبر «واتس أب» و«إنستغرام» وسبها بألفاظ خادشة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App