اخبار الامارات

«القواعد الموحدة للعمل» يحدّد 4 أنظمة لمكافأة نهاية الخدمة

حدّد المرسوم بقانون «القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات»، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتوطين، أخيراً، أربعة أنظمة لـ«مكافأة نهاية الخدمة»، كما يمنح الموظفين والعاملين بأنماط العمل الجزئي والمرن والمؤقت (غير الدوام الكامل)، في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، إجازة سنوية، تُحسب على أساس النسبة والتناسب مع ساعات أو أيام العمل، وتكون مكافأة نهاية خدمتهم وفقاً لما يحدده القانون.
وحدد المرسوم بقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في الثاني من فبراير المقبل، أحكاماً عامةً، تشمل أولاً: تمثل القواعد المقررة فيه الحد الأدنى لحقوق العاملين في القطاع الخاص، دون الإخلال بالأحكام الواردة في المرسوم بقانون، وثانياً: لا تُخل أحكام المرسوم بقانون بأي حق من الحقوق المقررة بموجب أي تشريع آخر أو اتفاق أو إقرار أو نظام أو برنامج أو عقد العمل، يرتب للموظف أو العامل حقوقاً أكثر منفعة من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، وثالثاً: يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بالتقويم الميلادي، وتعد السنة الميلادية في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون 365 يوماً والشهر 30 يوماً.
وفصّل المرسوم بقانون الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، «الإجازات» التي يحصل عليها الموظف أو العامل في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، موضحاً أن العاملين بنمط الدوام الكامل في القطاعين الحكومي والخاص، يحصلون على أولاً؛ «الإجازة السنوية»، هي مدفوعة الأجر، ومدتها لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة، ويومين عن كل شهر إذا كانت مدة الخدمة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، و«إجازة الوضع» ومدتها 60 يوماً، منها 45 يوماً الأولى بأجر و15 يوماً التالية بنصف أجر.
ويجوز للموظفة الجمع بين إجازة الوضع وأي إجازة أخرى معتمدة، ولا يجوز فصل الموظفة أو العاملة أو إنذارها بالفصل لحصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل للسبب ذاته، متى أخطرت جهة العمل بذلك وفقاً للقانون. وتستحق الموظفة أو العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع، ساعة راحة لإرضاع المولود، وذلك لفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الوضع، ويمكن لها تقسيم ساعة الراحة على فترتين.
أما «إجازة والدية»، ومدتها خمسة أيام عمل حداً أقصى، فإنها تمنح للموظف أو العامل (سواءً الأب أو الأم) الذي يرزق بمولود لرعاية طفله، سواءً بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل، و«الإجازة المرضية» مدتها لا تقل عن 90 يوماً، بحيث تكون الـ15 يوماً الأولى بأجر، والـ30 يوماً التالية بنصف أجر، والمدة التي تليها (45 يوماً) دون أجر، و«إجازة الحداد» مدتها لا تقل عن خمسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة، وثلاثة أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وذلك ابتداءً من تاريخ الوفاة، وتكون هذه الإجازة بأجر.
وبالنسبة لـ«الإجازة الدراسية»، فإن مدتها لا تقل عن 10 أيام عمل في السنة الواحدة بصورة متصلة أو متقطعة، وذلك للموظف أو العامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، سواء كانت المؤسسة التعليمية داخل الدولة أو خارجها، وذلك لأداء الاختبارات، وتكون هذه الإجازة بأجر، ويستحق الموظف أو العامل المواطن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
وثانياً؛ «العطلات الرسمية»، ومدتها ذات المدة المحددة في العطلات الرسمية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
أما الموظف أو العامل بأنماط العمل الأخرى (العمل الجزئي والعمل المرن والعمل المؤقت وأي أنماط أخرى يحددها القانون)، فإنه يستحق إجازة سنوية، تُحسب على أساس النسبة والتناسب مع ساعات أو أيام العمل، وتحدد شروط استحقاقها ومدتها في عقد العمل وحسب ما يقرره القانون.
وحول انتهاء خدمة الموظف أو العامل، أوضح المرسوم بقانون أنها تنتهي بانتهاء عقد العمل، أو وفقاً للأسباب التي يحددها القانون، محدداً أربعة أنظمة لـ«مكافأة نهاية الخدمة»، أولاً تكون المكافأة للموظف أو العامل المواطن وفقاً للتشريعات المنظمة لشؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وثانياً يستحق الموظف أو العامل الأجنبي الذي أكمل سنة مستمرة في الخدمة بنمط الدوام الكامل، مكافأة تصرف له عند انتهاء خدمته، وتُحسب وفق الأجر الأساسي، ويكون حدها الأدنى أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة ممّا زاد على ذلك (السنوات الخمس الأولى)، وثالثاً تكون المكافأة لمن يعمل وفق أنماط العمل الأخرى (غير العمل بالدوام الكامل)، وفقاً لما يحدده القانون، ورابعاً يجوز اعتماد أنظمة أخرى بديلة عن مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما يحدده القانون.
شروط ترحيل
الإجازة السنوية حدّد المرسوم بقانون «القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات»، قواعد وإجراءات منح الإجازات والعطلات وإمكانية العمل خلالها، وحالات وشروط ترحيل الإجازة السنوية، والحصول على تعويض عنها، وكذلك يحدد قواعد وإجراءات منح أي إجازات أخرى، سواءً بأجر أو دون أجر، كما يجوز منح الموظف أو العامل إجازة من دون راتب، وفقاً لما يحدده القانون أو عقد العمل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App