اخبار الامارات

225 ألف درهم تعويضاً لمصاب في حادث مروري

قضت محكمة استئناف مدني جزئي رأس الخيمة بتعديل حكم محكمة أول درجة، القاضي بتعويض مصاب في حادث مروري بـ340 ألف درهم، وقضت بتخفيض المبلغ إلى 225 ألفاً و212 درهماً، مناصفة بين السائق المدعى عليه المتسبب في الحادث وشركة التأمين المؤمن لديها المركبة، وألزمتهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتفصيلاً، أفادت أوراق القضية بأن السائق تسبب بخطئه أثناء قيادة مركبته، بالاصطدام بالخلف بسيارة خاصة كانت تسير خلف المدعي، وتؤمّن طريقه أثناء قيادته دراجته الهوائية، ما أدى إلى اصطدامها بالمدعي، وإصابته – حسب التقرير الطبي – بكسر في الفقرة الثالثة، وضعف في الانتصاب، وطالب بإلزام المدعى عليه وشركة التأمين المؤمن لديها بأن يؤديا له مليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقته.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المتسبب في الحادث والشركة المؤمن لديها بأن يؤديا له 340 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، إلا أن شركة التأمين لم ترتض بالحكم، فأقامت استئنافها أمام محكمة استئناف مدني جزئي، وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، والقضاء بإلغاء الحكم وتخفيض التعويض، على سند أن الحكم المستأنف قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال. وجاء في حيثيات حكم محكمة استئناف مدني جزئي، أن نعي شركة التأمين بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، جاء بغير أساس، لأن نظام تسوية المنازعات التأمينية قصر اللجوء إلى اللجان على الدعاوى التي ترفع على شركات التأمين وحدها، دون التي ترفع عليها وعلى آخرين كقائد المركبة، كما أن النعي بأن الحكم المستأنف قد شابه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال غير مقبول المسؤولية عن الفعل الضار لا تتحقق إلا بتوافر الفعل الضار والعلاقة السببية بينهما.
وأشارت إلى أن ما تنعاه شركة التأمين بأن الحكم المستأنف قد غالى في تقدير التعويض أنه في محله، إذ إن الثابت بالأوراق أن المدعي المتضرر يستحق التعويض عن تكاليف العلاج البالغة 48 ألفاً و699 درهماً، وأن شركة التأمين لم تقدم ما ينال من فاتورة العلاج، إضافة إلى أنه يستحق 26 ألفاً و513 درهماً قيمة السيارة التي كانت تسير خلفه، وتؤمن طريقه، والتي تم بيعها حطاماً، وقيمة التلفيات التي حدثت بالدراجة الهوائية.
وأوضحت أن محكمة أول درجة قدرت للمدعي تعويضاً بقيمة 50 ألف درهم عما فاته من كسب، بسبب فقدانه وظيفته مدة سبعة أشهر، حيث لم تقدم شركة التأمين ما يفيد بأنه كان يتقاضى راتبه خلال تلك الفترة، إلا أن محكمة أول درجة قضت له بقيمة 120 ألف درهم تعويضاً مادياً عن حقه في الحياة وسلامة جسده، وهو ما يمثل ضرراً مستقلاً عن بقية الأضرار.
وأضافت أن محكمة أول درجة قدرت التعويض الأدبي بقيمة 49 ألفاً و788 درهماً، رغم أن الثابت بتقرير اللجنة الطبية أن الإصابات التي قد لحقت بالمدعي قد شفي منها، وأن الباقي منها في إطار الشفاء التدريجي، الأمر الذي ترى معه المحكمة تخفيض التعويض المادي إلى 50 ألف درهم، والتعويض عن الضرر الأدبي إلى 50 ألف درهم، وعليه تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف، وبجعل المبلغ المقضي به 225 ألفاً و212 درهماً، وألزمت شركة التأمين والمتسبب في الحادث بأدائه للمدعي بالمناصفة بينهما.
• محكمة أول درجة قدّرت للمدعي تعويضاً بقيمة 50 ألف درهم عما فاته من كسب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App