اخبار الامارات

الحبس وغرامة مليونَي درهم عقوبة تزوير واختلاس بيانات بنكية

دمج قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، مادتين في القانون السابق متعلقتين بالاستيلاء على بيانات البطاقات والحسابات البنكية وتزويرها، في مادة واحدة، مشدداً عقوبة الاستيلاء لتتساوى مع عقوبة التزوير، وتصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليوني درهم.
وتفصيلاً، نص القانون السابق رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في مادته رقم 12، على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل بغير حق عن طريق استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية، أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تجاوز 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا قصد من ذلك استخدام البيانات والأرقام في الحصول على أموال الغير، أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات.
فإذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل من نشر أو أعاد نشر أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية، تعود للغير أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني.
وتناولت المادة رقم 13 من القانون ذاته، عقوبة التزوير، ونصت على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، بقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وكل من استخدم من دون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أي وسائل أخرى للدفع الإلكتروني، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره، على أموال أو أملاك الغير، أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير.
وكل من قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني، مع علمه بعدم مشروعيتها.
وفي المقابل، اختزل القانون الجديد في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المزمع سريانه بداية من الثاني من يناير المقبل، المادتين السابقتين في مادة واحدة رقم 15 وتنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، أو استولى على بياناتها أو معلوماتها باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، بقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها سابقاً، وكل من استخدم من دون تصريح بطاقة ائتمانية أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بياناتها أو معلوماتها بقصد الحصول لنفسه أو لغيره، على أموال أو أملاك الغير، أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير، وكذلك كل من قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة، أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني، أو بيانات وسائل الدفع الإلكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة، مع علمه بعدم مشروعيتها.
• 500 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم غرامة والحبس لكل من زوّر أو قلّد أو نسخ بطاقة ائتمانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App