اخبار الامارات

امرأة تقاضي طليقها لاسترداد جهازها ومصاغها الذهبي

أقامت امرأة خليجية دعوى ضد طليقها (خليجي) للمطالبة بإلزامه بأن يسلمها جهاز العروس ومصاغها الذهبي، إذ إنها طلقت منه، ولم يعطها ممتلكاتها الخاصة، المتمثلة في حقيبة أدوات تجميل مع معدات الإضاءة والكرسي وملابس وكنادير وعباءات ومصاغ ذهبي من عقود الذهب والنحاس وخواتم، وأصر على احتجازهم لديه رغم الطلاق.

وأوضحت المدعية في أوراق الدعوى أنَّ كل المحالات الودية فشلت مع طليقها لاسترداد أغراضها، ما دفعها إلى إقامة الدعوى للمطالبة باستردادها، وقضت محكمة مدني كلي رأس الخيمة، بعدم اختصاصها لنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية الجزئية صاحبة الاختصاص، لكون المطالبة فيها متعلقة بمتاع.

وأشار وكيل المدعى عليه أمام المحكمة إلى عدم اختصاص محكمة مدني كلي بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأحوال الشخصية بنظرها لتعلق النزاع فيها بأشياء متصلة بالأحوال الشخصية، ودفع بعدم انشغال ذمة موكله بأي أشياء تابعة للمدعية، بعد أن أخذت أغراضها الشخصية بنفسها من منزل الزوجية، وفقاً لما هو ثابت في اتفاقية التوجيه الأسري.

وأوضح أنه ليس هناك دليل على احتجاز لممتلكات أخرى خاصة بالمدعية، وطلب الحكم أولا بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأحوال الشخصية بنظرها، وثانياً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وذكر وكيل المدعية في مذكرة الدفاع بتسمكها باختصاص محكمة مدني كلي بنظر الدعوى لكون الموضوع المطالبة فيها عبارة عن جهاز ومستلزمات شخصية بعد حدوث الطلاق، وأن المدعية تبتغي إثبات حقها في الدعوى ببينة الشهود، أو توجيه اليمين الحاسمة عند الاقتضاء للمدعى عليه، والتمست القضاء لها بطلباتها بعد إحالة الدعوى للتحقيق، واحتياطياً في حالة عدم إحالة الدعوى للتحقيق توجيه اليمين الحاسمة.

وتبين للمحكمة أن الدعوى تتعلق بأشياء جهازية، وتمسكت المدعية بأن طليقها احتجز تلك الأشياء في المنزل الذي كان بيتاً للزوجية، وطلبت بإلزامه بتسليمها إياهم، وكانت مسألة الجهاز من المسائل التي يختص قاضي الأحوال الشخصية بنظرها وفق لمادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية.

وأشارت إلى أن ما استقر عليه قضاءً، فإن الجهة القضائية المختصة نوعياً بنظر الدعوى هي محكمة الأحوال الشخصية، وليست المحكمة المدنية الكلية، ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى قائماً على سند صحيح، وتقبله المحكمة، وتقضي ترتيباً على ذلك بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية صاحبة الاختصاص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news