اخبار الامارات

«الموارد البشرية» تدرس آليات صرف التأمين ضد التعطّل عن العمل

تعكف وزارة الموارد البشرية والتوطين، على إعداد مقترحات بالآليات والاشتراطات الخاصة بنظام التأمين ضد التعطّل عن العمل، بما في ذلك تحديد قيمة الاشتراكات الشهرية لموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، الراغبين في الاشتراك بهذا النظام كمؤمّن عليهم، ووضع أي إجراءات أو فرض أية جزاءات لازمة للعمل به، وذلك تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ اللازم بشأن تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطّل عن العمل، أخيراً، يتيح للموظف المشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل كمؤمّن عليه، صرف تعويض مؤقت بمبلغ نقدي لفترة محدودة، في حال تعطله عن العمل، مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيلها من الموظف وفق أحكام هذا المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء المنظمة له.
ووفقاً لقراءة أجرتها «الإمارات اليوم» في نص المرسوم بقانون «التأمين ضد التعطل عن العمل»، فإن نطاق مظلة تغطية نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ستغطي كل العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي في الدولة، لضمان تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، الأول، توفير دخل مؤقت للمؤمّن عليه خلال فترة تعطّله عن العمل لحين توافر فرص عمل بديلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والثاني، تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم من خلال ضمان ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توافر فرص عمل بديلة، وأخيراً، جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.
وفي ما يتعلّق بآليات صرف وقيمة تعويض بدل التعطّل عن العمل، وضع المرسوم بقانون 60 ألف درهم حداً أقصى للتعويض (في المطالبة الواحدة) للمؤمّن عليه، على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، تُصرف بواقع 20 ألف درهم شهرياً لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطّل عن العمل.
وأتاح المرسوم بالقانون لمجلس الوزراء، إمكانية تعديل نسب وقيم ومدد استحقاق تعويض التعطل عن العمل، بما يحقق مزايا أكثر للمؤمّن عليهم، على أن يتم ذلك بمقترح من وزير الموارد البشرية والتوطين وبالتنسيق مع الجهات المعنية، كما أجاز للمؤمّن عليه الاتفاق على أية مزايا إضافية أخرى مع مزودي الخدمة من شركات وجهات تأمينية تتولى هذا الأمر.
واستثنى المرسوم بقانون خمس فئات يمكن التحاقها بسوق العمل من صرف تعويض بدل التعطّل عن العمل، هي المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، العمالة المساعدة، العاملون بنظام عقد العمل المؤقت، الأحداث ممّن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأخيراً، المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
3 شروط لاستحقاق التعويض
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن هناك ثلاثة شروط رئيسة لاستحقاق صرف تعويض أو بدل التعطّل عن العمل، أولها، ألّا تقل مدة اشتراك المؤمّن عليه عن 12 شهراً متصلة في النظام، والثاني، ألّا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وأخيراً ألّا تكون المطالبة بالتعويض عـن طـريـق الـغـش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بهـا وهـميـة، وفي هذه الحالة تطبق على المنشأة والمؤمّن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة. وأكدت الوزارة أنه يتم وقف صرف تعويض بدل التعطل عن العمل، أثناء فترة استحقاقه (فترة الثلاثة أشهر) بمجرد التحاق العامل الموظف بعمل آخر، لافتة إلى أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين، تعديل شروط استحقاق التعويض.
تستقبل «الإمارات اليوم»، عبر صفحة «توظيف»، استشارات قرائها واستفساراتهم العمالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App