اخبار الامارات

امرأة تتهم زوجها بسرقة مجوهرات ومقتنيات بنصف مليون درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى زوج طالب بإلزام زوجته بأن تؤدي له 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من اتهامها له بسرقة مجوهراتها ومقتنياتها الشخصية.
وأقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته، طالب بإلزامها بأن تؤدي له نصف مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، مشيراً إلى أن المدعى عليها اتهمته بسرقة مجوهراتها وملابس وحقائب ومقتنيات خاصة تبلغ قيمتها نصف مليون درهم، وأبلغت عنه بهذه التهمة، وتحرر عن هذا البلاغ دعوى جزائية ضده بتهمة سرقة ممتلكاتها الشخصية، وتمت تبرئته من التهمة بموجب حكم قضائي، وأصابه نتيجة هذا الاتهام أضرار مادية ومعنوية، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت في ختامها برفض الدعوى.
وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بأن المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقاً مشروعاً استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ من ضرر.
وأشارت إلى أن الثابت من لجوء المدعى عليها إلى السلطات المختصة للإبلاغ عن جريمة سرقة مقتنياتها الشخصية من مجوهرات وحقائب وملابس تبلغ قيمتها 500 ألف درهم فإنها تكون استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون، إذ إنها ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدعيه لنفسها وكانت معتقدة بذلك، ولا يفسر ذلك على سوء النية، ومن ثم فإن لجوءها للقضاء هو حق كفله الدستور والقانون للجميع.
ولفتت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من ثمة دليل على سوء النية في الخصومة، ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق، وأن أركان المسؤولية التقصيرية تكون جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها وهو الخطأ، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها لحق مشروع أباحه لها القانون، وخلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالمدعي، سيما أن حكم البراءة لعدم البينة لا يدل على كذب البلاغ المقدم منها، وحكمت برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات. 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App