منوعات

هل يجب على الورثة قضاء دَين مورِّثهم إذا لم يترك وفاءً لديونه؟.. الإفتاء تجيب


09:41 ص


الخميس 20 أكتوبر 2022

كـتب- علي شبل:

هل يجب على الورثة قضاء دَين مورِّثهم إذا لم يترك وفاءً لديونه؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن الشريعة الإسلامية حثَّت على الوفاء بالالتزامات والحقوق والتي منها الديون؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].

وأضافت اللجنة أن الشريعة الغرَّاء بيَّنت أنَّ الدين يجب قضاؤه من تَرِكة الميت، وهو مُقَدَّم على الوصية وعلى تقسيم التركة على الورثة؛ يقول تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11]، فإن لم يكن له ترِكة يُقضى منها الدَّين فيُستَحبُّ لورثة الميت أن يُسدِّدوا دَين مورِّثهم، ويقسموا الدَّين بينهم على ما يتراضون به بينهم؛ لأن ذلك من أعلى درجات البرِّ والوفاء للميت، لقوله ﷺ: «نفس المؤمن مُعَلَّقَةٌ بدينه حتى يُقْضَى عنه».

هل على الورثة أداء الزكاة عن الميت من التركة إذا رحل قبل أدائها؟

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية تلقى سؤالا سابقا، يقول صاحبه: ما حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاتَه؟ أجابت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز أن الفقهاء مختلفون في حكم من مات وعليه زكاة على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أأوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى.

الثاني: ذهب السادة الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت، بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركة المتوفَّى؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوّع منهم، واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتاوى الالكترونية أنه وعلى ذلك فإن الراجح من أقوال الفقهاء: هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلّق بالمال فوجب أداؤه؛ مراعاةً لحال الفقراء.

رابط المصدر