التخطي إلى المحتوى

قضت محكمة التمييز في دبي، بصحة وقف امرأة «متوفاة» لقطعة أرض ورثتها عن شقيقها وعدم جواز توريث المال الموقوف، وذلك إرساء مبدأ المقرر وفقاً لتعليمات سمو حاكم دبي عام 1994، والذي نص على أن التصرف بالأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي بالبيع أو الرهن أو الهبة أو المبادلة أو الاستثمار بالاشتراك مع الغير أو الاجازة لمدة تزيد على ثلاث سنوات غير جائز إلا بأذن خاص من سمو الحاكم، وأن مخالفة ذلك أثره البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

إلا أن هذا الحظر موجه من الحاكم إلى الأشخاص الممنوحة لهم الأراضي وحدهم، بحيث لا يجوز لهم التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرفات الناقلة للملكية طوال حياتهم ولا يتعداهم إلى ورثتهم الذين انتقلت إليهم ملكية هذه الأراضي بعد وفاتهم بالميراث كسبب مستقل من أسباب كسب الملكية، طليقة من كل حظر أو شرط أو قيد، بحيث يجوز للوارث التصرف فيها بالبيع والهبه أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية ويتم تسجيلها لدى دائرة الأراضي الأملاك على هذا الأساس دون وجوب الحصول على إذن خاص بذلك.

وتفصيلاً، سلمت امرأة قطعة أرض إلى جهة مختصة «بالوقف»، وبعد وفاتها تنازع الورثة وهم أبنائها وأبناء زوجها على قطعة الأرض الموقوفة.

ما دعا اقامت جهة حكومية دعوى ضد ورثة لطلب الحكم بإثبات صحة ونفاذ الوقوف منذ عام 1997 الصادرة عن المرأة وتسجيل ملكية الأرض الموقوفة لتكون تحت نظارة المجلس المدعي وإلزام الورثة بعدم المعارضة في النظارة على وقف الأرض، وذلك على سند أن مالكة قطعة الأرض أوقفتها لتقام عليها المناسبات الدينية، وتم الوقف تحت نظارتها وإشهاده والختم عليه وبعد وفاتها، اعتبر الورثة أن قطعة الأرض يجب توزيعها عليهم باعتبارها جزءاً من الميراث.

وطالب الورثة بإحالة الدعوى للتحقيق لأثبات عدم قيام المرأة بالتوقيع على شهادة الوقف، وانتدبت المحكمة المختبر الجنائي لإجراء مضاهاة بصمة إصبع المتوفاة الواردة في شهادة الوقف مع المحفوظة لدى السجلات النظامية مع تكليف المدعي بتقديم أصل شهادة الوقف للمضاهاة.

وأفاد تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بعدم صلاحية طبعة البصمة المنسوبة صدورها للمتوفاة والمذيل بها أصل شهادة الوقف وذلك لكونها مطموسة.

وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي أن المرأة وقعت على شهادة الوقف المؤرخة في عام 1997، ونفاذاً لذلك احضر المدعي شاهدين أثبتا بأقوالهما إن المرأة حضرت مع زوجها وطلبت وقف قطعة أرض لمجلس الأوقاف وبحضورهما قامت بالتوقيع على الإقرار بالوقف.

وأبدت النيابة العامة رأيها بالحكم بإثبات نفاذ الوقف فيما قضت المحكمة الابتدائية بصحة نفاذ الوقف وتسجيل ملكية الأرض لتكون وقف تحت نظارة المدعي، وبعدم تعرض المدعي عليهم للمدعي على قطعة الأرض.

ولم يرتض الورثة بالحكم وطعنوا عليه لخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الوقف وعدم صحة نفاذة على سند أن الأرض كانت ممنوحة من الحاكم ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذن خاص من الحاكم.

إلى ذلك أكد وكيل المدعي في محكمة التميز، المحامي والمستشار حميد بن درويش، أن قطعة التداعي قد آلت إلى الواقف بالميراث عن شقيقها، ومن ثم لا يسري على تصرفها ذلك الحظر، وفق المستقر عليه من أن هذا الحظر موجه من الحاكم إلى الأشخاص الممنوحة لهم هذه الأراضي وحدهم بحيث لا يجوز لهم التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية طوال حياتهم ولا يتعداهم إلى ورثتهم الذين انتقلت إليهم ملكية هذه الأراضي بالميراث لسبب مستقل من أسباب كسب الملكية طليقة من كل حظر أو شرط أو قيد.

وأوضح أنه يجوز للوارث التصرف فيها بالبيع والهبة أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة للمكية ويتم تسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك على هذا الأساس دون الحصول على إذن خاص، والثابت من الأوراق أن قطعة الأرض منحة من صاحب السمو حاكم الإمارة باسم شقيق المرأة وآلت ملكيتها إليها بالميراث، وقامت بإرادتها شخصياً بوقفها تحت نظارة المدعي، فإن الوقف يكون قد انعقد بمجرد صدوره من الواقف وخرج العقار الموقوف من ذمته ولا يحتاج تصرفها إلى استصدار إذ من سمو الحاكم للموافقة على الوقف، وإذ خالف حكم الاستئناف فيه هذا النظر.

بذلك حكمة محكمة التمييز بالصحة ونفاذ الوقف وفقاً لإرساء مبدأ المقرر وفقاً لتعليمات سمو حاكم إمارة دبي عام 1994.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App