التخطي إلى المحتوى

نشرت جريدة “أم القرى”، في عددها الصادر الجمعة، التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة للمواءمة مع متطلبات تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.وتضمنت التعديلات على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية في أي من الحالات الآتية: توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان آخر مؤسس في المملكة، وفقاً للأنظمة السارية فيها استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع، أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان آخر مؤسس في المملكة وفقاً للأنظمة السارية فيها، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات. التوريدات البينية أو تصدير السلع.

بالإضافة إلى توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو. في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد. استثناءً من الأحكام الواردة في هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة – وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابعة من هذه المادة– عن التوريدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والتي تقل قيمتها عن ألف (1000) ريال.