التخطي إلى المحتوى

قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام أسيوي انتحل صفة موظف بنك، بأن يؤدي لخليجي 10 آلاف و209 دراهم، تعويضاً عن ما لحقه من ضرر مادي وأدبي.

وتفصيلاً، تعرض خليجي للاحتيال والاستيلاء على 8209 آلاف دراهم من حسابه المصرفي إثر تلقيه رسالة نصية من شخص آسيوي انتحل صفة موظف في بنك محلي، وطلب منه معلومات لتحديث بياناته، ومن ثم دخل إلى نظام المعلومات الإلكتروني للبنك، وتوصل لبيانات المدعي، وسحب المبلغ من حسابه، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 10 آلاف درهم و209 دراهم، تعويضاً له عما لحقه من ضرر مادي وأدبي وألزمته بالمصروفات.

وأقام الخليجي دعوى أمام محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أفاد فيها بأنه تعرض لعملية احتيال والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابه البنكي إثر تلقيه رسالة نصية من أسيوي طلب منه تحديث بياناته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اشترك مع آخر مجهول في الاستيلاء بغير حق على أموال المجني عليه، بانتحال صفة موظف في بنك، ويرغب في تحديث بيانات الخليجي، ومن ثم دخل إلى نظام المعلومات الإلكتروني للخليجي، وسحب المبلغ المالي من حسابه.

وكانت محكمة الجنح قضت بحبس المتهم ستة أشهر عن جميع التهم المسندة إليه، وألزمته بأداء الرسم المستحق، وأمرت بإبعاده عن الدولة.

وطلب الخليجي (المدعي) بإلزام المتهم (المدعى عليه) بأن يؤدي له 8209 دراهم، مع التعويض المادي عن الضرر الذي لحقه، بما قدره بـ2000 درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، فيما أنكر المدعى عليه وقائع الدعوى، وقرر أنه لم يستول على أي مبالغ مالية من المدعي، ولا يعرفه.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أن حكم محكمة الجزاء بإدانة المدعى عليه أصبح باتاً وفق ما هو ثابت لعدم الاستئناف عليه، وبالتالي يحوز حجية مطلقة تلتزم بها المحكمة المدنية باعتباره فصل في مسألة مشتركة بين الدعويين، وتوافرت الرابطة السببية بين خطأ المدعى عليه وضرر المدعي، مما تكون معه عناصر المسؤولية التقصيرية قد تحققت.

وأوضحت أن الثابت للمحكمة أن المدعي لحقه ضرر أدبي نتيجة استيلاء المدعى عليه على أمواله، وما شهر به من حزن لفقدانه أمواله وتكبده أتعاب التنقل بين مراكز الشرطة والمحاكم، سعياً لكشف الحقيقة أملاً في استرجاع أمواله، وهو ما لم يحصل.

وترى المحكمة أن الضرر الأدبي ثابت، وكان نتيجة مباشرة لما ارتكبه المدعى عليه من سلوك إجرامي أدين من أجله جزائياً بموجب حكم بات، وعليه تلزم المحكمة المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 10 آلاف و209 دراهم، تعويضاً له عما لحق من ضرر مادي وأدبي وألزمته بمصروفات الدعوى.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App