التخطي إلى المحتوى

أكّد دليل مستخدمي نظام الموارد البشرية الأساسي «بياناتي»، الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، جواز ترقية الموظف المتميز استثناءً، بموافقة رئيس الجهة الاتحادية، وذلك وفقاً لنظام إدارة الأداء، محدداً أربعة ضوابط للترقيات الاستثنائية، أولها «الترقية الاستثنائية الوظيفية»، وتختص بشاغلي الوظائف العليا (الدرجة الثانية فما فوق أو ما يعادلها في الجهات المستقلة)، حيث يجوز ترقية الموظف المتميز استثناءً بما لا يزيد على درجتين وظيفيتين إلى وظيفة شاغرة، على أن يمنح الموظف راتب بداية مربوط الدرجة التي رُقّي إليها، أو ما نسبته 20% من راتبه الأساسي الحالي أيهما أعلى، ويشترط أن تتوافر لدى الموظف المهارات والقدرات التي تناسب متطلبات الوظيفة.
وبحسب الدليل يجوز كذلك ترقية أي موظف متميز «ترقية استثنائية مالية» بما لا يجاوز الـ20% من راتبه الأساسي على الدرجة ذاتها، فيما لا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمضِ على الترقية الاستثنائية السابقة ثلاث سنوات على الأقل، مؤكداً أنه لا يجوز الجمع بين الترقية الاستثنائية والترقية المالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news