نفّذ (خليجي) خطة للاحتيال على فتاة (خليجية)، والاستيلاء على 40 ألف درهم منها، حيث أوهمها بقدرته على فتح شركة لها بقيمة 40 ألف درهم لبيع السيارات، وقام بتزوير هويته وجميع الأوراق والمستندات وحتى اسم شقيقته، واتهمت النيابة العامة المدعى عليه بارتكاب جريمة التزوير في محرر غير رسمي، بأن استبدل شخصيته في محرر عقد الشراكة، وقام بتدوين اسم شخص غيره، ورقم جواز وهوية شخص آخر ووقع عليه، وكان ذلك عن طريق وسيلة تقنية المعلومات.
وقضت محكمة أول درجة برأس الخيمة غيابياً بحبس المتهم سنة عن جميع التهم المسندة إليه للارتباط، حيث لم يقم المدعى عليه بسداد المبالغ المترصدة في ذمته على الرغم من تواصل المدعية معه، ومطالبته ودياً بسدادها، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، الأمر الذي دفعها إلى رفع دعوى أمام محكمة مدني جزئي رأس الخيمة للحصول على أموالها.
وأفادت أوراق الدعوى أن المدعى عليه قام بإيهام المدعية بفتح شركة، وعليه قامت بتحويل 40 ألف درهم له، وقد طلب منها تحويل المبلغ على حساب شقيقته، وعند التحويل طلبت المدعية منه ورقة لإثبات شراكتها معه لضمان حقها، حيث قام بعمل الورقة، لكن دون كتابة بياناته بالطريقة الصحيحة، لعدم معرفتها بهويته لانتحاله صفة الغير.
وأوضحت الأوراق أنه بعد تأكده من تسلّم المبلغ بدأ يماطل ويعتذر بأعذار وهمية، حيث قامت المدعية بالتوجه لمنزله للتأكد من عنوانه وهويته، واتضح بأنه يستمر في النصب والاحتيال على أشخاص آخرين، وأن أسرته قد تبرأت من أعماله، كما اتضح بأن التي قامت بإرسال المبلغ إليها ليست شقيقته، بعد سؤالها أسرته عما إذا كانت إحدى أخواته تدعى (ميثاء)، إلا أنه تم التأكد من قبل أسرته بأنه لا يوجد أحد بهذا الاسم.
وأشارت إلى أن المدعية فتحت بلاغاً ضده، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة أول درجة، ورغم صدور حكم بحقه إلا أنه لم يقم بسداد المبالغ المترصدة بذمته.
وأضافت أن المدعية قامت برفع دعوى مدنية أمام محكمة مدني جزئي للمطالبة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها 40 ألف درهم، وعليه جاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أنه بما للمحكمة من سلطة واستناداً لما تضمنه محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، وإحالة المدعى عليه لمحكمة أول درجة لاتهامه بالاستيلاء على أموال المدعية لنفسه بطرق احتيالية وإدانته بالحبس لمدة سنة غيابياً، وأن الحكم الجزائي أصبح باتاً، وله حجية تتقيد بها المحكمة المدنية، بما تنتهي معه المحكمة إلى استيلاء المدعى عليه على 40 ألف درهم خاص بالمدعية، كان من دون وجه حق، وعليه يكون عملاً بأحكام المادة 318 من قانون المعاملات المدنية مطالبتها بإرجاع المبلغ لها الذي تسلمه دون وجه حق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App